النظام الأساسي
النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية
الفصل الأول
المادة (1):-
يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية الصادر بموجب
قانون العمل الأردني و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة (2):-
بتاريخ20/10/2009 اجتمع مؤسسي النقابة الموقعين على هذا النظام الذي يشمل من ينضم إليهم أيضاً بمدينة عمان ،و اتفقوا على تأسيس نقابة باسم النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية وعلى أن يكون مركز أعمالها مدينة عمّان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة (3):-
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلاّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
-
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
-
النقابة. النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية .
-
النظام: النظام الأساسي للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية.
-
الوزير: معالي وزير العمل.
-
الهيئة العامة: الهيئة التي تضم جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة الذين سددوا الرسوم والالتزامات المالية المقررة للنقابة بموجب هذا النظام.
-
المجلس: مجلس إدارة النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة لممارسة الواجبات المناطة به وفقاً لأحكام هذا النظام.
-
النقيب: هو رئيس مجلس إدارة النقابة الذي يشرف على شؤون النقابة وسير العمل فيها و المنتخب من قبل الهيئة العامة لممارسة الواجبات المناطة به وفقاً لأحكام هذا النظام.
-
العضو: كل من تنطبق عليه شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (4) تعريف النقابة:-
النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية ، نقابة أصحاب عمل ذات غرض تنظيمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها أية غاية في الحقول السياسية أو الدينية أو الطائفية و تقدم خدماتها لجميع المنتسبين بدون تمييز وفق أحكام هذا النظام .
المادة (5) أهداف وغايات النقابة:-
يكون للنقابة الغايات والأهداف الواردة أدناه وعلى أنه يجوز للأعضاء تعديل و/أو إضافة الغايات التي تمكن النقابة من تحقيق أهدافها.
-
التعريف بدور المكاتب العقارية العاملة في مجال الوساطة ورفع مستواها في المملكة الأردنية الهاشمية وحماية مصالح العاملين بها وتنسيق أهدافها مع سياسات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
-
التعاون مع الحكومة وتشجيعها على وضع قوانين وأنظمة وتعليمات تهدف لتنظيم وتطوير قطاع الوساطة العقارية و المهن المساندة له والمتصلة به وكذلك مساندة أي سياسات وأعمال تخدم هذا القطاع وتؤدي إلى تطويره وتنظيمه.
-
إعداد الدراسات وتقديم اقتراحات للجهات المعنية تبين أفضل السبل اللازمة لتطوير هذا القطاع وكذلك محاولة المساهمة من خلال هذه الدراسات و/أو المشاركة بإعداد القوانين والأنظمة مع الجهات المختصة .
-
ترسيخ عرف يضمن وجود علاقة منسجمة ومتوازنة بين أعضاء النقابة وبين العاملين بالمهن التي لها علاقة بقطاعهم.
-
الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء النقابة و تقديم الخدمات الاستشارية لهم .
-
وضع قواعد وأسس وترسيخ عرفاً مهنياً يحكم الأداء والسلوك المهني للعاملين في هذا القطاع سواء أكان ذلك يتعلق بالأداء المهني أو الأسعار مما يؤدي إلى تقليص الخلافات فيما بين العاملين في هذا القطاع وكذلك فيما بينهم وبين المهن الأخرى التي لها علاقة بأعمالهم.
-
إيجاد هيئات أو لجان تقوم بحل أي خلاف مهني بطريقة ودية وتشكيل اللجان الفرعية التي تنظم شؤون المهنة وترفع سويتها.
-
التواصل والتعاون مع أي نقابات أو جمعيات أو اتحادات أو منظمات أو جهات أخرى ذات علاقة بهذا القطاع داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها أو أي جهة لها اهتمامات مشتركة مع اهتمامات أعضاء النقابة.
-
إعداد دراسات وإحصاءات واستبيانات والحصول على أي دراسات ومستندات تتعلق بالأوجه المختلفة لأعمال قطاع المكاتب العقارية والمهن ذات العلاقة و جمع و تبويب المعلومات و الاحصاءات المتعلقة بالعقارات و الاراضي و تعميمها من خلال نظام كميوتر مشترك على الاعضاء.
-
تمثيل أعضاء النقابة لدى الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الأهلية والمحافل الدولية والمحلية.
-
إيجاد الحلول وتشكيل لجان أخرى تنبثق عن هذه النقابة لمعالجة أي مشاكل ولتحقيق أي مكتسبات للأعضاء و للعاملين في هذه المهنة.
-
حل النزاعات بين الأعضاء وإبداء الرأي في أية منازعات فيما بينهم وبين أية جهة أخرى.
المادة (6):-
في سبيل الغايات المبينة أعلاه فإن للنقابة اتخاذ كافة الإجراءات والسبل المناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
-
عقد الاتفاقيات الجماعية المكتوبة او المتفاهم عليها لتوحيد شروط التعامل فيما بين اعضاء النقابة انفسهم و، او الغير من الجهات ذات العلاقة في مجال عمل النقابة .
-
الاتصال بالنقابات والجمعيات و الاتحادات و اللجان المحلية والدولية ذات الصلة بأهداف وغايات النقابة والاشتراك بعضويتها وتبادل المعلومات والخبرات معها.
-
دراسة المسائل والمشروعات للقوانين والأنظمة المتصلة و/أو المؤثرة فيما يرتبط بأهداف وأعضاء النقابة والمشاركة في المؤتمرات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات لهذه الغاية للجهات المختصة.
-
إصدار النشرات والمطبوعات التي تعنى بأعضاء الهيئة العامة للنقابة وشؤون أعمالهم.
-
إقامة الدورات والندوات والحلقات الدراسية واستقدام المحاضرين والخبراء المختصين.
-
عمل برامج تدريبية لكل من يرغب من الأعضاء العاملين بقطاعالوساطة العقارية والمهن ذات العلاقة .
الفصل الثاني
العضوية
المادة (7):-
أنواع العضوية:
أ– العضوية العادية:-
العضوية العادية في النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية مفتوحة لكل مكتب عقاري مرخص من قبل دائرة الاراضي و المساحة حسب الاصول وتتحقق فيه الشروط التالية :
-
أن يكون حاصلا على سجل تجاري يمارس من خلاله اعمال الوساطة العقارية ساري المفعول .
-
أن يكون حاصلا على رخصة مكتب عقاري سارية المفعول من دائرة الاراضي و المساحة .
-
أن يكون قد اطلع على نظام النقابة الأساسي و وافق عليه .
-
ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية .
-
يقدم طلب الانتساب للنقابة على النموذج المعد لهذه الغاية من المجلس الذي يقرر قبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب بعد الاستئناس برأي لجنة العضوية خلال مدة لا تتجاوز30يوما من تاريخ تقديم الطلب و الا اعتبر مسجلا في النقابة حكما .
ب– العضو الفخري:-
يجوز للهيئة العامة – بناءً على توصية مجلس النقابة – منح العضوية الفخرية لأي شخص طبيعي أو معنوي يكون قد قدم خدمات جليلة ومفيدة لقطاع الوساطة العقارية و/أو ساعد بشكل جوهري النقابة في تحقيق أهدافها وللمدة التي تراها مناسبة أو بدون تحديد للمدة .
ج– العضو المؤازر:-
يجوز لمجلس النقابة، ضمن تقديره الحصري، منح عضوية مؤازرة إلى أفراد قاموا بمؤازرة ومساعدة غير مشروطة للنقابة وعلى الأخص للمجلس التنفيذي في قيادة وإدارة النقابة.
المادة (8) حقوق الأعضاء:-
-
يتمتع العضو العامل في النقابة بجميع حقوق العضوية كاملة وهي:-
-
-
حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية والتصويت على القرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للتصويت عليها.
-
الترشح لعضوية مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام .
-
التصويت على المصادقة على ميزانية النقابة و تقرير مدقق الحسابات .
-
التصويت في انتخابات مجلس النقابة.
-
الاشتراك في لجان النقابة بأنواعها.
-
يجب على العضو المسجل اعلام انقابة باي تغيرات تتم على عنوانه او سجله التجاري .
-
ب– لا يجوز للعضو المؤازر و/أو العضو الفخري للنقابة ترشيح نفسه لعضوية مجلس
النقابة ويكون له الحقوق التالية :-
-
حضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة العادية وغير العادية دون أن يكون له الحق بالتصويت على القرارات والتوصيات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات.
-
المشاركة في نشاطات النقابة المختلفة
المادة (9) رسم الانتساب والعضوية:-
1ـ يدفع طالب الانتساب إلى النقابة الرسوم الواردة أدناه فور صدور القرار بقبوله.
-
رسم الانتساب و التسجيل بواقع مائة دينار وتدفع فور صدور القرار بقبوله في النقابة وتكون لمرة واحدة فقط .
ب ـ رسم العضوية السنوية للعضو العادي بواقع مائة دينار سنويا و تدفع في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل عام.
2- يعفى الأعضاء الفخريين و المؤازرين من رسوم الاشتراك والانتساب.
3- يجوز للمجلس تعديل أو زيادة رسم الانتساب رسم الاشتراك السنوي إذا ارتأى ذلك مناسبا بعد اخذ موافقة الهيئة العامةً.
4- إذا تأخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي لغاية نهاية شهر اذار تعتبر عضويته مجمدة في النقابة .
5- لا يحق للعضو المتخلف عن تسديد رسوم الاشتراك السنوية المشاركة بأية أنشطة تقوم بها النقابة وطيلة فترة تخلفه.
7- يجوز للعضو المجمدة عضويته في النقابة أن يقدم طلب خطي إلى المجلس وعلى أن يتضمن طلبه إعادته إلى عضوية الهيئة العامة للنقابة مع بيان أسباب تبرر قبول طلبه وللمجلس بناءً على هذه المعطيات إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على أن يلتزم العضو بتسديد كامل رسوم السنوات التي أمضاها مجمد العضوية في النقابة.
8– إذا انتسب العضو إلى النقابة خلال السنة المالية فانه يؤدي رسم الاشتراك السنوي كاملا .
المادة (10):-
تزول العضوية من النقابة في إحدى الحالات التالية:
-
-
الانسحاب
-
في حالة فقدان أحد شروط العضوية .
-
الفصل .
-
الوفاة .
-
المادة (11) :-
يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة وبنسبة النصف + 1 و بتنسيب من المجلس بعد إنذاره خطيا، بعد إفساح المجال له بالدفاع عن نفسه في إحدى الحالتين التاليتين :-
-
إذا أدى عملاً من شأنه الإضرار بالنقابة و/أو الإساءة إلى سمعتها وغاياتها او اعضائها .
-
إذا استغل انضمامه للنقابة لأغراض غير مشروعة.
المادة (12) :-
لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب و لا لورثة العضو المتوفي استرداد الاشتراكات السنوية أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للنقابة .
لا يجوز للعضو المستقيل أو المفصول طلب اعادة اشتراكه في النقابة الا بعد مرور سنه على تاريخ الاستقاله او الفصل ويعتبر عضواً جديداً في النقابه .
الفصل الثالـث
هيئات النقابة
المادة (13) الهيئة العامة :-
-
تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة المسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وتكون السلطة العليا في النقابة ولها صلاحية انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة وإقصائهم ومناقشة وإقرار على السياسات التي يوصي بها المجلس وإجراء التغييرات في سياسة النقابة وكذلك في نظامها التأسيسي و تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
-
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً كل سنه مرة واحدة على الأقل، وبإشعار خطي يبلغ إلى الهيئة العامة قبل مدة أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع و يتم نشر هذه الدعوة بواسطة صحيفة محلية يومية على الاقل مرفقاً به جدول أعمال الاجتماع و يجب مناقشة التقرير المالي والاداري للنقابة في اجنماع الهيئة العامة العادي السنوي.
-
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من قبل مجلس النقابة بإشعار خطي مدته أسبوع تسبق موعد الاجتماع لمناقشة مسائل هامة ومستعجلة قد تطرأ في الوقت الذي لا تكون فيه الهيئة العامة منعقدة .
-
يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي أو غير العادي بأغلبية النصف+1 من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني في الدعوة الأولى، تتم دعوة جميع الأعضاء لاجتماع ثاني يتم عقده خلال فترة 15 يوم بالنسبة للاجتماع العادي و فترة أسبوع بالنسبة للاجتماع غير العادي بحيث يكون النصاب قانونياً بأغلبية الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم .
-
يجب على الشخص الذي يمثل العضو العادي بالنقابة اثبات صحة تمثيله قانونيا لهذا العضو من خلال شهادة السجل التجاري .
-
يحق للأعضاء العاديين فقط التصويت ولكل عضو عادي صوتاً واحداً.
-
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المقر في بداية جلسة الاجتماع .
-
تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية بأغلبية النصف +1 أما القرارات المتعلقة بتعديل أو إضافة أو إلغاء إحدى مواد هذا النظام فلا تكون قانونية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
المادة (14) مجلس النقابة:-
-
يقوم مجلس النقابة بإدارة أعمالها ويتكون من سبعة أعضاء بما فيهم النقيب و يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامـة و يعقد اجتماعاته مرة واحدة شهريا على الأقل .
-
تتولى اللجنة التأسيسية أعمال مجلس النقابة لحين انتخاب المجلس الأول وذلك خلال 150يوم من تاريخ الموافقة على تسجيلها .
-
مدة المجلس ثلاثة سنوات .
-
يحق للأعضاء العاديين ترشيح أنفسهم للمجلس مع مراعاة أحكام المادة 8 / أ /2 .
-
إذا استقال احد أعضاء مجلس النقابة من مركزه خلال مدة عضويته، يتم استبداله بالعضو الاحتياطي الذي حاز على أعلى الأصوات للانضمام إلى مجلس النقابة، في حالة أن العضو الاحتياطي الأول أو الثاني غير قادر أو غير راغب في الحلول مكان العضو المستقيل بموجب كتاب خطي يقدمه للمجلس يتم تعيين عضو من قبل أعضاء المجلس وعلى أن يكون من الهيئة العامة للنقابة.
-
إذا تخلف عضو مجلس النقابة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، يتم إشعار ذلك العضو خطياً بأنه تم إنهاء عضويته في مجلس النقابة وأن الشاغر سيتم شغله حسب الأحكام الواردة في النظام.
-
لا يحق للعضو ترشيح نفسه لمنصب النقيب إذا سبق له أن شغل هذا المنصب لدورتين متتاليتين ، على أن يحق له الترشح لهذا لمنصب لاحقا .
- .لا يجوز للعضو الترشح لمركز النقيب مالم يمضي على انتسابه للنقابة ثلاث سنوات .
- .لا يجوز للعضو الترشح لعضوية مجلس النقابه مالم يمضي على انتسابه للنقابه سنه واحده .
- المادة (15) صلاحيات المجلس
يكون لمجلس النقابة صلاحية مراجعة جميع الأمور التي يتم إبلاغها للنقابة من قبل الأعضاء أو المسائل الأخرى ذات الاهتمام للمهنة والتي يمكن أن يطرحها النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس وبشكل خاص يكون المجلس مختصاً بالتعامل مع المسائل التالية:-
أ– قبول أو رفض طلبات الأعضاء الجدد وفق أحكام النظام .
ب– تطبيق قرارات الهيئة العامة.
ج– ترتيب شؤون النقابة الإدارية و الماليـة وتعيين مدقق حسابات قانوني.
د– حل الخلافات بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين أطراف آخرين.
ه– تأسيس لجان فرعية حسب ما تستلزمه أنشطة النقابة وتعيين اعضائها .
و– استلام ملاحظات أو مناقشة أي انتهاك لأهداف النقابة من قبل أي عضو .
ز– تعيين الموظفين وعزلهم بمن فيهم مدير عام وتحديد صلاحياته.
ح– استثمار أموال النقابة بشكل يحقق المنفعة المالية للنقابة.
ط– إدارة جميع شؤون النقابة في جميع الأمور المالية والإدارية سواء تم ذكرها صراحة أم لم يتم ذكرها صراحة.
ي– تعيين وعزل ممثلين للنقابة أمام أي جهة أو هيئة رسمية وغير رسمية.
ك– تمثيل النقابة أمام جميع الهيئات والجهات القضائية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو مشتكية أو مشتكى عليها .
ل– تعيين المحامين كمستشارين للنقابة و ليمثلواها أمام جميع الهيئات القضائية ولها كذلك الحق في عزلهم.
ل– يحق للمجلس تفويض أي من صلاحياته لأي عضو من أعضائه.
-
يكون نصاب المجلس قانوني بحضور أغلبية أعضاءه وبنسبة لا تقل عن النصف + 1 وتكون قرارات المجلس بالأغلبية العددية، على أن يكون التصويت في اجتماعات المجلس برفع الأيدي فقط ولا يسمح التصويت بالإنابة وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا .
-
يجوز للمجلس إحالة مسألة هامة وطارئـة إلى الهيئـة العامـة لاعتمادها أو رفضها ويدعوها لاجتماع غير عادي ويحدد التاريخ ومكان الاجتماع.
-
يجوز للمجلس دعوة أشخاص مؤهلين مناسبين إلى اجتماعاته لإعطاء المشورة حول مسألة هامة، ولا يكون لهؤلاء الأشخاص أي أصوات في المجلس.
-
يجوز للمجلس تكليف أي عضو من الهيئة العامة بأي مهمة يعتقد بأنها ذات فائدة لعمل النقابة وتحقيق أهدافها.
المادة (16):-
يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء المجلس بما فيهم النقيب من قبل الهيئة العامة بموجب طلب التصويت على طرح الثقة عنه من قبل 25% من الأعضاء على الأقل لسبب محدد ويتم تبني الطلب بأغلبية الثلثين.
المادة (17):-
1 – يتم انتخاب مجلس النقابة في اجتماع الهيئة العامة للنقابة العادي كل ثلاث سنوات و يتم تشكيل لجنة و/أو لجان من الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات لمجلس النقابة و تقوم هذه اللجنة ايضا بمهمة تنقيح جدول اعضاء النقابة اللذين يحق لهم التصويت .
2-يفتح باب الترشح لشغل منصب النقيب و اعضاء المجلس في اجتماع الهيئة العامة المخصص لهذه الغاية و يلتزم العضو الراغب بترشيح نفسه لشغل نصب النقيب بدفع مبلغ 1000 دينار لصندوق النقابة غير مستردة ، اما العضو الراغب بالترشح لشغل عضوية المجلس فيلتزم بدفع مبلغ خمسماية دينار لصندوق النقابة غير مستردة وذلك قبل بدء عملية الاقتراع .
3 – يتم انتخاب النقيب بصورة منفصلة عن أعضاء مجلس النقابة وبالاقتراع السري أيضاً و بعد فرز صندوق النقيب و ظهور النتيجة ، يفتح الباب أمام الأعضاء الراغبين بالترشح لعضوية المجلس ، وتجرى الانتخابات لشغل عضوية المجلس بالاقتراع السري أيضا .
4- يتم توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس النقابة في أول جلسة لمجلس النقابة بعد الانتخابات بطريقة الانتخاب أو التزكية فيما بينهم لشغل المناصب التالية :
أ – نائب النقيب .
ب – أمين السر .
ج – أمين الصندوق .
د – نائب أمين السر .
ه –نائب أمين الصندوق .
4- يعتبر آخر مترشحين خاضو الانتخابات وحصلا على عدد أصوات تقل عن عدد الأصوات التي حاز عليها آخر المرشحين الفائزين بعضوية المجلس عضوا احتياط ،أي (الحاصلين على الترتيب الثامن والتاسع في عدد الأصوات ) .
المادة (18) :-
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها النقيب و أمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء المجلس الذين لهم حق الحضور و أسماء الحاضرين كما يذكر اسم النقيب و أمين السر و القرارات الصادرة وعدد الأصوات .
المادة (19) اللجان الفرعية:-
-
-
يحق للمجلس تأسيس لجان فرعية دائمة تكلف بمهام محددة بشكل واضح ودقيق وكذلك لجان مؤقتة تقوم بالتعامل مع أمور طارئة أو لمعالجة أي أمور مستجدة.
-
-
-
يتوجب على كل لجنة فرعية للنقابة أن تقدم إلى المجلس ملخصاً شاملاً حول ما تم إنجازه من المهام الموكلة بها تباعا.
-
-
-
يتم تنظيم عمل اللجان للنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية من وقت لآخر، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يتعلق بتحديد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات تلك اللجنة الفرعية وتحديد آلية اتخاذ قرارات تلك اللجنة الفرعية وتحديد أصحاب الحق في التصويت في اجتماعات تلك اللجنة وتحديد عدد مرات الاجتماع الذي يتوجب على تلك اللجنة عقدها وتحديد العضوية في اللجنة الفرعية.
-
-
-
لا يحق لأي لجنة أو عضو فيها أن يقوم بأي عمل من شأنه إلزام النقابة بأية التزامات مالية أو معنوية سواء أكان ذلك بالنيابة عن النقابة أو عن اللجنة التي هو عضو فيها أو عن مجلس النقابة أو القيام بأي وعد أو طروحات أو ضمانات أو إعطاء أية كفالات باسم أو بالنيابة عن النقابة دون الموافقة الخطية المسبقة من المجلس.
-
المادة (20) واجبات أعضاء مجلس النقابة:-
1- النقيب
يقوم النقيب بتمثيل النقابة أمام أي جهة أخرى بما في ذلك المحاكم والتحكيم سواء كمدعية أو كمدعى عليها. ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويدعوهما إلى الاجتماعات في الوقت والمكان الذي يحدده المجلس ويشرف على أنشطتهما ويوقع العقود الموافق عليها من قبل المجلس والهيئة العامة ويمثل النقابة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
2- نائب النقيب
أ– يقوم نائب النقيب بمساعدة النقيب في جميع المسائل التي يعهد بها النقيب إليه وفي حال غياب النقيب، فإنه يتولى مهامه، وفي حال غياب النقيب أو اعتذاره يقوم نائب النقيب مقامه.
ب– للنقيب تفويض نائبه خطيا بكل أو بعض صلاحياته.
3- أمين السر
يقوم أمين السر بتنظيم سجلات النقابة والاحتفاظ بالقيود وتدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة والمجلس ويؤدي المراسلات ويعمم جدول أعمال الاجتماعات ويقوم بإصدار الدعوات لها وتنظيم مراسلات النقابة والمجلس ويحتفظ بسجلات لتدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وقراراتها ويحتفظ بسجل لتدوين محاضر جلسات مجلس النقابة وسجلا لتدوين أسماء أعضاء النقابة وعناوينهم وتاريخ انتسابهم إليها وانفصالهم عنها وسجلا لتدوين القرارات التأديبية التي تصدر بحق أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
4- أمين الصندوق
أ– يقوم أمين الصندوق بالإشراف على أمور النقابة المالية ويحتفظ بالدفاتر المحاسبية ويشرف على إعداد الميزانية والحسابات الختامية لكل سنة مالية لتقديمها لمجلس النقابة ولعرضها من أجل موافقة الهيئة العامة.
ب– استلام النقد و/أو الشيكات التي ترد إلى النقابة وبموجب إيصالات خطية مختومة بخاتم النقابة الرسمي وموقعة منه ويقوم بإيداع النقد و/أو الشيكات في حساب النقابة لدي المصرف الذي يقرره المجلس.
ج– تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بمعاملات النقابة المالية.
5- نائب أمين السر
يقوم بمهام أمين السر في حال غيابه لأي سبب من الأسباب .
6- نائب أمين الصندوق
يقوم بمهام أمين الصندوق في حل غيابه لأي سبب من الأسباب .
5-
يقوم هؤلاء الأعضاء و العضو الاخير بأداء الوظائف الموكلة إليهم من وقت لآخر من قبل المجلس ويقومون بإثراء مناقشات المجلس في جميع الاجتماعات.
المادة (21):-
-
يلتزم جميع أعضاء النقابة بالقرارات الصادرة أو التي تصدر عن المجلس والهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام.
-
في حالة مخالفة أحد الأعضاء لنصوص هذا النظام أو لقرارات المجلس أو الهيئة العامة الصادرة بموجبه يكون للمجلس الحق بفرض العقوبات التأديبية التالية على العضو المخالف:
-
-
-
الإنذار.
-
الفصل من النقابة في حال اقترافه مخالفة خطيره على أن يكون للعضو المفصول الحق باستئناف قرار الفصل إلى الهيئة العامة التي يترتب على النقيب إدراج استئنافه على جدول أعمال الهيئة في أول اجتماع يتم عقده للهيئة العامة مع إرفاق نسخة من لائحة استئنافه مع جدول أعمال الهيئة العامة على أنه يجب أن يتم تقديم الاستئناف إلى أمين سر النقابة خلال ثلاثون يوم من تاريخ تبلغه بقرار الفصل وفي حال مرور المدة دون استئنافه فإنه يصبح قطعياً غير قابل للطعن.
-
-
الفصل الرابع
الموارد المالية للنقابة
المادة (22):-
تتكون الموارد المالية للنقابة مما يلي:-
-
-
-
-
رسوم التسجيل ورسم العضوية السنوي.
-
رسوم الترشح لشغل منصب النقيب او عضوية المجلس .
-
تبرعات وهبات تقدم من الأعضاء أو غيرهم .
-
أي دخل يتأتى من دورات، أو مراكز تدريبية، أو حفلات أو اجتماعات وغيرها.
-
أي مصدر دخل قانوني آخر يتأتى من أي نشاط تقوم به النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها.
-
عوائد أية استثمارات تقوم بها النقابة.
-
القروض، حيث أنه يحق للمجلس الاقتراض من أية جهة كانت لتمويل أي عمل أو مشروع يراه مناسباً للنقابة ويتم ذلك بتفويض من الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي
-
-
-
المادة (23) إدارة أموال النقابة:-
-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثون من كانون الأول لكل سنة مالية.
-
يتم إيداع أموال النقابة النقدية في حساب بنكي لدى بنك معتمد من قبل المجلس، ويكون مفوضاً بالتوقيع على الحساب النقيب وأمين الصندوق وفي حالة غياب أي منهما يتم تسمية عضو بديل من أعضاء المجلس.
-
يحق للمجلس أن يقوم باستثمار هذه الأموال في أي مجال مشروع يحقق النفع العام للنقابة.
-
يجوز احتفاظ بصندوق المصروفات النثرية للنقابة بمبلغ لا يتجاوز مائتي (200) دينار .
-
تحتفظ النقابة في مركزها بسجلات الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر المحاسبية.
-
يحق للنقابة الاقتراض لغايات تنفيذ أي غرض من أغراضها وذلك بقرار يصدر عن الهيئة العامة تُدعى إليه في اجتماع غير عادي من قبل مجلس النقابة.
المادة (24) تملّك النقابة للعقار:-
يحق للنقابة امتلاك العقارات و الأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تبيع وترهن وتؤجر أيا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة و يوافق عليه معالي وزير العمل .
المادة (25) الحقوق المالية لأعضاء المجلس:-
-
لا يلزم أي من أعضاء المجلس بتحمل أي عبء مالي نتيجة قيامه بأي عمل لمصلحة النقابة، وتلتزم النقابة بدفع أي مبالغ يتكبدها نتيجة قيامه بأي نشاط يخدم أهدافها تم تكليفه بها .
-
إن عضوية المجلس هو عمل تطوعي لا يستحق العضو فيه أي بدل مالي عن العضوية.
المادة (26) تعديل هذا النظام:-
يجوز تعديل هذا النظام بالإضافة أو الحذف من قبل الهيئة العامة باجتماعها العادي أو غير العادي بأغلبية الثلثين.
المادة (27):
ويجوز للنقابة أن تنتسب إلى أي اتحاد محلي أو دولي ويجوز لها أن تندمج مع أية نقابة أو هيئة اجتماعية أخرى مسجلة أو أكثر وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني الساري المفعول وأية تعديلات تطرأ عليه وأي قانون آخر يحل محله.
الفصل الخامس
حل النقابة
المادة (28):-
-
-
تحل النقابة بقرار تتخذه الهيئة العامة ، على أن لا تقل الأصوات التي تؤيد الحل عن ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
-
إذا حلت النقابة لأي سبب من الأسباب تؤول أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية بعد تأدية جميع الالتزامات المترتبة على النقابة .
-